صدور حكم التحكيم لا يعني أن المحكوم له يستطيع التوجه به مباشرة إلى محكمة التنفيذ، فهناك خطوة تسبق التنفيذ وهي طلب تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.
بعد إبلاغ حكم التحكيم للأطراف تبدأ مدة رفع دعوى البطلان، وهي (٦٠) يومًا من تاريخ إبلاغ الطرف بالحكم. وبعد انتهاء هذه المدة يمكن التقدم عبر ناجز بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. وقد نصت المادة (٥٥) من نظام التحكيم على أنه: “لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم”.
بعد تقديم الطلب يحال إلى الدائرة المختصة، وهنا تتحقق المحكمة من توافر المتطلبات النظامية اللازمة لتنفيذ الحكم؛ ومنها صحة إبلاغ المحكوم عليه، وعدم تعارض الحكم مع حكم أو قرار صادر من جهة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع، وألا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام.
كما تنظر المحكمة في سلامة الحكم من الناحية النظامية والإجرائية، في حدود الرقابة التي قررها نظام التحكيم، والتأكد من عدم وجود ما يمنع الأمر بتنفيذه أو ما يستدعي بطلانه نظامًا، دون أن يمتد ذلك إلى إعادة بحث وقائع النزاع أو موضوعه من جديد.
فإذا استوفى الحكم المتطلبات النظامية، تصدر المحكمة حكمها بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، ومن ثم يصبح بالإمكان التقدم به إلى محكمة التنفيذ لاستكمال إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه.
وباختصار، الطريق يكون كالتالي:
انتهاء مدة الـ(٦٠) يومًا ⬅️ تقديم طلب الأمر بتنفذ حكم التحكيم عبر ناجز ⬅️ نظر الطلب أمام المحكمة المختصة ⬅️ صدور حكم التأييد والأمر بالتنفيذ ⬅️ التقدم إلى محكمة التنفيذ.
#التحكيم
#حكم_التحكيم
#تنفيذ_حكم_التحكيم
#دعوى_البطلان
#ناجز
#التحكيم_التجاري
#القانون#الأنظمة_السعودية


