التحكيم الإلكتروني

قضت إحدى محاكم الاستئناف ببطلان حكم تحكيم كلياً بسبب خطأ إجرائي كان من الممكن تداركه

تقدم أحد الأطراف بطلب رد رئيس هيئة التحكيم، وكان الواجب على الهيئة وقف إجراءات التحكيم والفصل في الطلب وفق الإجراءات التي حددتها الفقرة (2) من المادة (17) من نظام التحكيم السعودي، التي نصت على: “يترتب على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم…”.

إلا أن الهيئة اكتفت برفض طلب الرد أثناء الجلسة، ثم واصلت السير في الدعوى وأصدرت حكمها، دون إصدار حكم مستقل ومستوفٍ لإجراءاته في طلب الرد، ودون تسليم طالب الرد نسخة منه تمكنه من الطعن أمام المحكمة المختصة.

ورأت المحكمة أن مجرد إثبات رفض الطلب في محضر الجلسة، أو تضمينه في حكم التحكيم، لا يكفي. كما اعتبرت أن ما اتخذته الهيئة بشأن طلب الرد يعد في حكم العدم؛ لأنه حرم طالب الرد من ممارسة حقه في الطعن.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم كلياً.

هذه السابقة تؤكد أهمية التقيد بإجراءات رد المحكم كما رسمها نظام التحكيم السعودي؛ لأن عدم مراعاتها قد يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم كلياً، بصرف النظر عن موضوع النزاع.

#التحكيم #بطلان_حكم_التحكيم